كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَغَايَةُ ذِكْرِ الدَّمِ أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ عَنْهُ فِيهِمَا وَهُوَ مُوجَبٌ هُنَا لِإِثْمٍ وَزَعْمُ أَنَّ تَسْمِيَةَ الدَّمِ يَتَضَمَّنُ التَّفْوِيضَ يُرَدُّ بِأَنَّ التَّفْوِيضَ مِنْهَا لَابُدَّ فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الدَّمِ مُتَضَمِّنًا لِذَلِكَ (أَوْ بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ بَطَلَ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ شُرُوطِهَا السَّابِقَةِ ثَمَّ وَإِلَّا كَأَنْ قَدَّمَ الْبَاطِلَ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَيَتَخَيَّرُ) إنْ جَهِلَتْ لِأَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا (فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا (وَفِي قَوْلِهِ قِيمَتُهُمَا) أَيْ بَدَلُهُمَا (وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) عَمَلًا بِالتَّوْزِيعِ فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ مِائَةً فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمَغْصُوبِ (وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُ.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بَدَلُهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ) عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمَغْصُوبِ خَمْرًا مَثَلًا وَأَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْخَمْرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِهَا خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(فصل) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ:
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا التَّسْمِيَةُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ أَرَ بِغَيْرِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ. اهـ. ع ش زَادَ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ مَعَ الْوَصْفِ كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ) كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا.
(قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلَّمَا اعْتَقَدُوا صِحَّةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ مَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ بَدَلَهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ. اهـ. سم زَادَ الْمُغْنِي فَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ لَكَانَ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً فِي نَفْسِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ أَيْ الْمَحَلِّيُّ لِتَقْدِيرِ الْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَزِيزِيِّ قَالَ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا أَيْ فِي الْمَغْصُوبِ إلَى تَقْدِيرِ تَبْدِيلِ الصِّفَةِ وَالْخِلْقَةِ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْخَمْرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النِّهَايَةَ وَبَعْضَ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ قِيمَتِهِ وَأَمَّا عَلَى ثُبُوتِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْخَمْرُ وَالْحُرُّ وَالْمَغْصُوبُ.
(قَوْلُهُ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ الْبَدَلِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ أَيْ مَا لَا يَمْلِكُهُ.
(قَوْلُهُ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ) الْأَنْسَبُ مَا لَا يَمْلِكُهُ.
(قَوْلُهُ نَحْوَ دَمٍ) أَيْ مِمَّا لَا يُقْصَدُ كَالْحَشَرَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ) أَيْ كَالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْحَلِّ أَيْ كَالْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ فَقَوِيَ هُنَا) أَيْ النِّكَاحُ عِنْدَ تَسْمِيَةِ نَحْوِ دَمٍ.
(قَوْلُهُ التَّسْمِيَةُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَغْصُوبٍ) وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ لَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَلَ قَطْعًا وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ بَدَلَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ فَيَأْتِي مِثْلُ إلَخْ أَقُولُ قَوْلُ الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْحَلَبِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ ع ش مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِهِمْ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ الْمُقَابِلِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ حَرَّرَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ) وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمَغْصُوبِ خَمْرًا مَثَلًا وَأَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْخَمْرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِهَا خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.
(زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ) وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا فِيهِ (صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى (وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا عَلَى وَجْهٍ أَبْيَنَ فَلَا تَكْرَارَ وَخَرَجَ بِثَوْبِهَا ثَوْبِي فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ كَبَيْعِ عَبْدَيْنِ اثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى) قِيمَةِ (الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ) فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ أَلْفًا كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ ثَمَنًا وَنِصْفُهُ صَدَاقًا فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ رُبُعُهُ وَيَفْسَخُ نِصْفَهُ هَذَا إنْ كَانَ مَا خَصَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يُسَاوِيهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ) أَيْ وَالْبَيْعَ.
(قَوْلُهُ يُسَاوِيهِ) أَيْ يُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ) أَيْ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّ الثَّمَنَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْكَلَامُ مَا لَمْ تَأْذَنْ فِي الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْتَفَيَا وَالْقِيَاسُ فِيهَا صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي بَيْعِ مَالِهَا.
(قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَرَّتْ فِي آخِرِ بَابِ الْمَنَاهِي فَهِيَ مُكَرَّرَةٌ أُجِيبَ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ هُنَا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهِيَ إفَادَةُ تَصْوِيرِ جَمْعِ الصَّفْقَةِ بَيْعًا وَنِكَاحًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ) أَيْ وَالْبَيْعَ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يُوَزِّعُ الْعَبْدَ) أَيْ قِيمَتَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْمَهْرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ أَيْ مِنْ الثَّوْبِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُسَاوِيهِ) أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ لَوْ قَالَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ لَكَانَ أَنْسَبَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ كَمَا إنَّهُ إذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّ الثَّمَنَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْكَلَامُ مَا لَمْ تَأْذَنْ أَيْ الرَّشِيدَةُ فِي الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَسَيِّدِ عُمَرَ وع ش.
(قَوْلُهُ وَجَبَ إلَخْ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ نَكَحَ) بِأَلْفٍ بَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ لِمَجْهُولٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا مَا يُقَابِلُ الْمُؤَجَّلَ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْأَجَلِ أَوْ (بِأَلْفٍ) مَثَلًا (عَلَى) أَوْ بِشَرْطٍ (أَنَّ لِأَبِيهَا) أَوْ غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ أَلْفٌ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) عَلَى أَوْ بِشَرْطِ (أَنْ يُعْطِيَهُ) أَوْ غَيْرَهُ بِالتَّحْتِيَّةِ (أَلْفًا) كَذَلِكَ وَأُلْحِقَتْ هَذِهِ بِمَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي الِاسْتِحْقَاقَ وَالتَّمْلِيكَ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي عَشَرَةً وَتَكُونُ هِيَ الثُّمُنَ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ لَاحِقٌ لَأَنْ يُرِيدَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا مِنْ الصَّدَاقِ لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَبَادَرُ مِنْ شَرْطِ الْإِعْطَاءِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا نَظَرَ لِإِرَادَةِ خِلَافِهِ بَلْ إنْ فُرِضَ إرَادَتُهُمَا لَهُ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْلِيمَ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُفْسِدٌ (فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَلْفَ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَفَسَدَ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا أَلْفًا صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَمَّا بِالْفَوْقِيَّةِ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا لِأَبِيهَا وَهُوَ لَا يُفْسِدُ الصَّدَاقَ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فِي نَحْوِ أَنْكَحْتُكهَا بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِي هِيَ كَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ أَيْضًا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ إعْطَائِهَا الْأَبَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَعَدَمِ نَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ لِمَجْهُولٍ) وَمِنْ ذَلِكَ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ نِصْفُهَا حَالٌّ وَنِصْفُهَا مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ م ر.
(قَوْلُهُ بِالتَّحْتِيَّةِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلِ.
(قَوْلُهُ بَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ لِمَجْهُولٍ) وَمِنْ ذَلِكَ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ نِصْفُهَا حَالٌّ وَنِصْفُهَا مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَسَدَ) أَيْ الْمُسَمَّى وَقَوْلُهُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ بِمَا دَفَعَهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْهُ. اهـ. ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ الزَّوْجُ وُجُوبَ الدَّفْعِ إلَى الْأَبِ.
(قَوْلُهُ بِالتَّحْتِيَّةِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.